السيد السيستاني

106

منهاج الصالحين

مسألة 347 : يستحب تخصيص البكر أول عرسها بسبع ليال ، والثيب بثلاث تتفضلان بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه السابقات . مسألة 348 : إذا أراد الشروع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن شاء وإن كان الأولى والأحوط التعيين بالقرعة . مسألة 349 : تستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق والالتفات وطلاقة الوجه والمواقعة وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها . ( أحكام النشوز والشقاق ) مسألة 350 : النشوز قد يكون من الزوجة ، وقد يكون من الزوج : أما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها ، وذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاستمتاع بها ، ويدخل في ذلك عدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ منها ، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها ، وكذا بخروجها من بيتها من دون إذنه ، ولا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجبا عليها كخدمة البيت ونحوها مما مر . وأما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه ، كترك الانفاق عليها ، أو ترك المبيت عندها في ليلتها ، أو هجرها بالمرة ، أو ايذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي . مسألة 351 : إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج من نفسها مطلقا لم تستحق النفقة عليه ، سواء خرجت من عنده أم لا على الأظهر ، وأما إذا امتنعت من التمكين في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعا ، أو خرجت من